Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
La dénomination de "l’Agence de Promotion de l'Industrie » prévue par la loi susvisée
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تعوض تسمية "وكالة النهوض بالصناعة" الواردة بالقانون عدد 38 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث وكالة النهوض بالصناعة بـ "وكالة النهوض بالصناعة والتجديد".
الفصل 2
تضاف إلى أحكام الفصل