Modifiée par :
- Loi n° 97-31 du 20 mai 1997
- Loi n° 2009-34 du 23 juin 2009
- Loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016
- Décret-loi n° 2022-68 du 19 octobre 2022
Au nom du peuple ;
La chambre des députés ayant adopté ;
Le Président de la Ré
نقح ب:
- القـانون عدد 31 لسنة 1997 مؤرخ في 20 ماي 1997
- القـانون عدد 34 لسنة 2009 مؤرخ في 23 جوان 2009
- القـانون عدد 71 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016
- المرســـوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022
باسم الشعب ،
و بعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهررية القـانون الاتي نصه :
الفصل الاول