Au nom du peuple ;
Nous, Habib Bourguiba,
Président de la République tunisienne ;
La chambre des députés ayant adopté ;
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier
Il est institué un avoir fiscal au taux de (45%) des bénéfices distribués
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس النواب ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل 1
أحدث مكتسب جبائي بنسبة 45% من المرابيع الموزعة يخصم من الضريبة الشخصية للدولة ، المطالب بها الأشخاص الطبيعيون . وذلك اضافة الى الاعتماد الجبائي المنصوص عليه بالفصل 27 من قانون المالية عدد 91 لسن