Au nom du peuple,
L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de le République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Les articles 1, 3, 6 et 9 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 sont modi
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
نقحت الفصول 1 و3 و6 و9 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 كما يلي:
الفصل الأول (جديد)
يرخص بالنسبة إلى سنة 2019 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات