Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont modifiés, les articles 1, 2, 6 et 7 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 comme su
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأوّل
نقحت الفصول 1 و2 و6 و7 من القانون عدد 80 لسنة 2003المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 كما يلي :
الفصل الأول (جديد)
يرخّص بالنسبة إلـــى سنة 2004 ويبقى مرخصـــا في أن يستخلص لفائــدة ميزانية الدولة المقابيض ال