Modifié par :
- Décret n° 2011-331 du 30 mars 2011
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’éducation et de la formation,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l’ont modifiée
نقح ب :
- الأمر عدد 331 لسنة 2011 مؤرخ في 30 مارس 2011
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية والتكوين،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة