مذكرة خاصة عدد 165 بتاريخ 25 فيفري 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« وفقا لأحكام الفصل الأول من القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك ولأحكام الجدول الملحق بالقانون المذكور تخضع للمعلوم على الإستهلاك بنسبة 30% عمليات توريد الإطارات الخارجية من مطاط ذات وزن يفوق