Exonération du droit de mutation et de partage des immeubles

المعلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة مستوجبا على العمليات المعفاة من معلوم الترسيم العقاري

مذكرة خاصة عدد 1602 بتاريخ 28 جويلية 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الوكالة "أ" أبرمت كتابات إحالة تخص عقارات غير مرسمة منتزعة بموجب أمر الإنتزاع عدد 1191 لسنة 1985 المؤرخ في 27 سبتمبر 1985 وعند إيداعكم الكتابات المذكورة لدى القباضة المالية لتسجي