Prise de position N° 981 du 30 juin 2011 - DGELF
La DGELF a précisé qu'en application des dispositions de l'article 2 du décret-loi n° 2011-28 du 18 avril 2011, une société exerçant dans le secteur de l'industrie implantée dans une zone d'encouragement au dével
مذكرة خاصة عدد 981 بتاريخ 30 جوان 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي أفدتم بمقتضاه أن الشركة "ج" للمياه المعدنية منتصبة بمعتمدية الوسلاتية بولاية القيروان ناشطة في قطاع تعليب المياه المعدنية وقد تحصلت على تصريح في الإستثمار بتاريخ 7 فيفري 2002 ودخلت في طور النشاط الفعلي بتاري