نقحت بـ :
- قرار من وزير النقل مؤرخ في 28 فيفري 2017
- ملحق لقرار من وزير النقل مؤرخ في 16 ماي 2022
البـاب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تعتبر كراء لعربة نقل بضائع على الطرقات كل عملية يتسلم بمقتضاها المكتري عربة نقل بضائع على الطرقات بسائق أو بدونه لمدة معينة وبمقابل يتفق عليهما مسبقا.
ولا تعتبر عمليات