Prise de position N° 210 du 22 janvier 2016-DGELF
La DGELF a rappelé qu’en application de l’article 95 de la loi de finances pour l’année 2014, le régime de l’enregistrement, au droit proportionnel de 3% prévu par l’article 53 de la même loi suscitée, appl
من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار
المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 11 جانفي 2016
لقد ذكرت بمكتوبك أنك أبرمت بتاريخ 25 فيفري 2011 مع شركة البعث العقاري ********** وعد بيع للشقة عدد F5 بالطابق الأول مدرج D3 مع الأجزاء المشتركة من إقامة ******** الكائنة بالمرسى التي ستقام على العقار موض