Droits dus sur l’enregistrement d’un contrat de crédit assorti d’hypothèque

طلب توضیحات حول المعاليم المستوجبة على عقد قرض

 من وزير المالية  إلى  السيد الرئيس المدير العام لشركة  ************************ الموضوع :  طلب توضیحات حول المعاليم المستوجبة على عقد قرض  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 أفريل 2016  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم ما يلي : - أبرمت شركتكم بتاريخ 23 مارس 2016 عقد قرض مع بنك *************** ممول من البنك ا