مذكرة خاصة عدد 896 بتاريخ 15 جوان 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول معلوم نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة وخطايا التأخير المستوجبين على عقد بيع عقار غير مرسم بدفاتر الملكية العقارية ومبرم بين شخصين تونسيين بتاريخ 1 جانفي 2005، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :