Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi n° 88-38
إن رئيس الجمهورية،
وباقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960، المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 38 لسنة 1988 المؤرخ في 6 ماي 1988،
وعلى القـانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960، المؤسس لنظام جرايات العجز والشيخ