Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu le code du travail
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1980, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu la loi n° 81-6
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14ديسمبر 1960، المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى القـانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 981 ل