Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 2003-70 du 11 novembre 2003 et notamment son article 15 (nouveau),
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانـون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القـانون الأساسي عدد 70 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 وخاصة الفصل 15 (جديد) منه،
وعلى الأمـر عدد 1544 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط عدد الدو