Le Président de la République,
Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-26 du 15 mai 2006,
Vu l’avis du ministre des finances,
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :