Objet : Politiques et mesures de traitement des réclamations de la clientèle.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, relative à
الموضوع: السياسات والّتدابير المتعلّقة بمعالجة شكاوى الحرفاء.
إن محافظ البنك المركزي الّتونسي،
بعد الاطّلاع على القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي للبنك المركزي الّتونسي وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الق