Modifié par :
- Décret n° 2012-3407 du 31 décembre 2012
Le Président de la République,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n°
نقح بـ :
- الأمــر عــدد 3407 لسنـة 2012 المـؤرخ فـي 31 ديسمبر 2012
إن رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 وبالخصوص على الفصل 12 (جديد) م