Modifié par :
- Décret n° 2003-1544 du 2 juillet 2003
Le Président de la République;
Sur proposition du ministre des affaires sociales;
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale;
Vu la loi n° 65 - 1
نقح بـ :
-الأمـر عدد 1544 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية
بعد الاطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
وعلى القـانون عدد 17 لسنة 1965 المؤرخ في 28 جوان 1965 المتعلق بانسحاب أنظمة الضمان الاجتماعي على الطلبة