Modifié par :
- Décret n° 97-1359 du 17 juillet 1997
- Décret gouvernemental n° 2016-1314 du 29 novembre 2016
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,
Vu la loi n° 65-17 du 28 juin 1965, étendant les r&eac
نقح ب :
- الأمـر عدد 1359 لسنة 1997 مؤرخ في 14 جويلية 1997
- الأمـر حكومي عدد 1314 لسنة 2016 مؤرخ في 29 نوفمبر 2016
إن رئيس الجمهورية.
باقتراح من وزير التعليم العالي ،
وبعد الإطلاع على القـانون عدد 17 لسنة 1965 المؤرخ في 28 جوان 1965 والمتعلق بانسحاب أنظمة الضمان الإجتماعي على الطلبة، كما وقع تنقيحه بالقـانون عدد 4