Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères, notamment son article 6,
Vu le mémorandum d’entente pour la coopération dans les domaines du lancement et du dé
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى مذكّرة تفاهم للتعاون في مجالات بدء وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بين حكومة الجمهوريّة التونسيّة وحكومة جمهوريّة مصر العربيّة الموّقعة بالقاهرة بتاريخ 11