Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008- 34 du 2 juin 2008 et notamment ses articles 171 et 298,
Vu l’arrêté du ministre du plan et des finances du 4 novembre 1986, fixant les conditions et les modalités p
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخــــــاصة الفصلين 171 و298 منها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 4 نوفمبر 1986 المتعلق بضبط الشروط والطرق العملية لإرجاع المعاليم الديوانية عند التصدير والمستخلصة عند التوريد،
وعلى رأي المحكمة الإدار