Modifié par :
- Décret n° 92-2170 du 16 décembre 1992
- Décret n° 2005-11 du 10 janvier 2005
Le Président de la République;
Sur proposition du Premier ministre;
Vu l'article 53 de la Constitution;
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant st
نقح بـ :
- الأمـر عدد 2170 لسنة 1992 المؤرخ في 16 ديسمبر 1992
- الأمـر عدد 11 لسنة 2005 المؤرخ في 10 جانفي 2005
أن رئيس الجمهورية ،
بعد اطلاعه على الفصل 53 من الدستور ،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومي