Le Président de la République,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 32,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publ
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية والنصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمب