Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre du tourisme et de l’artisanat,
Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu le décret-loi n° 73-13 du 17 octobre 1973, portant réglementation des agences de voyages ratifié par la loi n° 73-68 du 19 no
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير السياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم وكالات الأسفار المصادق عليه بالقانون عدد 68 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 ،كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي