Le chef de gouvernement,
Sur proposition de la ministre de la santé par intérim,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019, portant loi organique du budget,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,
Vu la loi n° 2016-78 du 17 d&e
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الصحة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة