Le Chef du Gouvernement
Vu la Constitution, notamment le dernier alinéa de son article 65 et le premier alinéa de son article 94,
Vu le décret- loi du Chef du Gouvernement n° 2020-9 du 17 avril 2020, relatif à la répression de la violation du couvre-feu, de la limitation de circulation, du confinement t
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفقرة الأخيرة من الفصل 65 والفقرة الأولى من الفصل 94 منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا كوفيد - 19 ،"
وعلى الأمر الحكومي عدد