مذكرة خاصة عدد 587 بتاريخ 01 جانفي 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرت بمكتوبك أنه تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2010 سن شروط إضافية للإنتفاع بالإمتياز الجبائي لإعادة الإستثمار خارج المؤسسات وخاصة منها رصد الأرباح أو المداخيل المعاد إستثمارها بخصوم الموازنة بحساب غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفو