مذكرة خاصة عدد 885 بتاريخ 14 جوان 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم معرفة هل أن دفع التسبقة بنسبة 50% من فائض الضريبة على الشركات في أجل 30 يوما من تاريخ تقديم مطلب الإسترجاع المنصوص عليها بالفصل 9 من المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011، يتم بصرف النظر عن أحكام الفصل 28 من مجلة ا