Conditions pour le bénéfice de l'avance de 50% du crédit d'impôt sur les sociétés

إرجاع التسبقة المحددة بـ50% من فائض الضريبة على الشركات

مذكرة خاصة عدد 885 بتاريخ 14 جوان 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد طلبتم بمكتوبكم معرفة هل أن دفع التسبقة بنسبة 50% من فائض الضريبة على الشركات في أجل 30 يوما من تاريخ تقديم مطلب الإسترجاع المنصوص عليها بالفصل 9 من المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011، يتم بصرف النظر عن أحكام الفصل 28 من مجلة ا