Conditions pour le bénéfice d'une avance au titre du crédit d'impôt sur les sociétés

توظيف التسبقة بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات

  مذكرة خاصة عدد 593 بتاريخ 29 أفريل 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن توظيف التسبقة بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بنسبة 10% على واردات مواد الإستهلاك يؤدي أحيانا إلى تسجيل فائض ضريبة بصفة مستمرة وهو ما يمثل عبئا ماليا على المؤسسات وعائقا أمام الإستثمار.