مذكرة خاصة عدد 593 بتاريخ 29 أفريل 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن توظيف التسبقة بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بنسبة 10% على واردات مواد الإستهلاك يؤدي أحيانا إلى تسجيل فائض ضريبة بصفة مستمرة وهو ما يمثل عبئا ماليا على المؤسسات وعائقا أمام الإستثمار.