Conditions pour l'enregistrement au droit fixe d'une première mutation d'immeubles destinés à l'habitation

حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار    المرجع: - مكتوبكم بتاريخ 20 فيفري 2013  لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم الشركة **** قامت بوصفها "باعث عقاري" بإنجاز مشروع سكني متمثل في عمارة متكونة من عدة طوابق على العقار موضوع الرسم العقاري عدد ... كما ذكرتم