مذكرة خاصة عدد 581 بتاريخ 08 ماي 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« وبعد، تبعا لمكتوبك الذي أفدت بمقتضاه أن نشاطك يتمثل في شراء مواد بلاستيكية مرحية وإعادة رسكلتها في شكل حبيبات وطلبت تبعا لذلك معرفة مدى خضوع نشاطك للمعلوم للمحافظة على البيئة، يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصل 58 من القانون عدد 101 لسن