Condition pour la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée par les prestataires des services financiers non-résidents

شروط توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة لتقديم خدمات مالية لغير المقيمين

  مذكرة خاصة عدد 49 بتاريخ 12 جانفي 2010 - الادارة العامة الاداءات (DGI) « لقد تضمّن مكتوبكم أن مصرف "ش" الدّولي كان ينتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مقتنياته من المنتوجات والتجهيزات والخدمات الضرورية لنشاطه في إطار القانون عدد 8 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع المؤسسات المالية وا