Concernant les dispositions de la loi de finances pour l'année 2021

حول أحكام قانون المالية لسنة 2021 : التخفيض في نسبة الضريبة المستوجبة على القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية و المتأتية من التفويت في العقارات

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالنيابة  إلى  الموضوع: حول أحكام قانون المالية لسنة 2021  يشرفني إعلامكم أن القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021 نصت على عديد الإجراءات الجبائية منها خاصة:  I - مراجعة نسب الضريبة على الشركات وضبطها في حدود نسبة 15%