REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes
et de la Législation Fiscales
Note Commune n° 07/2020
OBJET: Commentaire des dispositions de l’article 45 de la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l'année 2020 relatives &a
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
مذكرة عامة عدد 07 لسنة 2020
الموضوع : شرح أحكام الفصل 45 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020 حول تخفيف العبء الجبائي في مادة معاليم التسجيل والمعاليم المماثلة على اقتناءات المساكن والأراضي من قبل منظوري دواوين مساكن الاعوان