REPUBLIQUE TUNISIENE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et
de la Législation Fiscale
NOTE COMMUNE N° 1/2020
OBJET : Commentaire des dispositions de l'article 42 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 1année 2019 relatives à l'
الجمهورية التونسية
وزارة الماليه
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2020
الموضوع : تحليل أحكام الفصل 42 من القـانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلّق بقـانون المالية لسنة 2019 والخاصة بتشجيع أصحاب الدخل غير القار على الانخراط في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان الاجتماعي.
الملاحق : &