REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Note commune N°26/ 2019 2 1 NOV 2019
Objet : Commentaire des dispositions de l'article 19 de la loi n°2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019, relatives à
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 26 لسنة 2019
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 19 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 و المتعلقة بإرساء نظام إعادة التقييم القانوني للموازنات بالنسبة إلى الشركات الصناعية&nbs