Section première
Rébellion
Article 116
Est puni de six mois d'emprisonnement et de quarante huit dinars d’amende, quiconque exerce ou menace d'exercer des violences pour résister à un fonctionnaire public, agissant dans l'exercice régulier de ses fonctions ou à toute
القسـم الأول
في العصــيان
الفصل 116
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يعتدي بالعنف أو يهدد به للتعاصي على موظف عمومي مباشر لوظيفته بالوجه القانوني أو على كل إنسان استنجد به بوجه قانوني لإعانة ذلك الموظف. ويستوجب نفس العقاب المقرر بالفقرة المتقدمة كل من يعتدي بالعنف أو التهديد به على موظف عمومي لجبره على ف