Loi organique n° 2001-43 du 3 mai 2001, portant amendement du code de la presse

Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit : Article premier Sont abrogées, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 8, de l'article 15 bis, de l'alinéa 2 de l'article 19

Loi organique n° 2001-43 du 3 mai 2001, portant amendement du code de la presse

قانون أساسي عدد 43 لسنة 2001 مؤرخ في 3 ماي 2001 يتعلق بتنقيح مجلة الصحافة

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه : الفصل الأوّل  تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 8 والفصل 15 مكرر والفقرة الثانية من الفصل 19 والفقرة الثانية من الفصل 23 والفصل 51 والفقرة الثانية من الفصل 73 من مجلة الصحافة وتعوّض بالأحكام التالية : الفصل 8 (الفقرة الثانية جديدة)  ي