Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 8, de l'article 15 bis, de l'alinéa 2 de l'article 19
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأوّل
تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 8 والفصل 15 مكرر والفقرة الثانية من الفصل 19 والفقرة الثانية من الفصل 23 والفصل 51 والفقرة الثانية من الفصل 73 من مجلة الصحافة وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 8 (الفقرة الثانية جديدة)
ي