Article 127
Est créé auprès du ministre des finances une commission consultative désignée par « commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office ».
La commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office émet son avis
الفصل 127 (أضيف بالفصل 30 ق.م. عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 و نقح بالفصل 42 ق.م. عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 و بالفصل 57-1 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بقانون المالية لسنة 2024)
أحدثت لدى وزير المالية لجنة استشارية تسمى "لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري".