Objet : Fixation des modalités et procédures de déblocage des montants relatifs au bénéfice de l'avantage de la prise en charge par l'Etat de la bonification du taux d’intérêt dans la limite de deux points sur les nouveaux crédits de gestion et d’exploitation accordés
الموضوع: ضبط طرق واجراءات صرف المبالغ المتعلقة بالانتفاع بامتياز تكفل الجديدة الممنوحة لفائدة المؤسسات والمهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية بما في ذلك شركات التصرف السياحي.
إن محافظ البنك المركزي التونسي.
بعد الاطلاع على القـانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي؛