Objet : Financements exceptionnels de soutien des entreprises et des professionnels pour faire face aux retombées de la pandémie Coronavirus COVID-19.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la l
الموضوع : التمويلات الاستثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين في مواجهة تداعيات وباء الكورونا
إن محافظ البنك المركزي التونسي.
بعد الاطلاع على القـانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرّخ في 5 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
وعلى القـانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية ،