CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier
Le présent cahier des charges fixe les conditions pour bénéficier de l'indication de provenance du produit « Deglet Ennour Tunisienne ».
Art 2
Le bénéfice de l'indication de provenance du pro
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس الشروط العامة للانتفاع ببيان المصدر لمنتج "دقلة النور التونسية"
الفصل 2
يخضع الانتفاع ببيان المصدر لمنتج "دقلة النور التونسية" إلى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 والمتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنت