كراس شروط يتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير

نقح بـ :  - ملحق لقرار من وزير النقل المؤرخ في 15 جويلية 2013 - قرار من وزير النقل المؤرخ في 28 فيفري 2017  - ملحق لقـرار من وزير النقل المؤرخ في 16 ماي 2022  - قرار من وزير النقل المؤرّخ في 30 سبتمبر 2025 الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول  يعتبر نقلا لحساب الغير كل نقل ل

Détails

Référence: Cahier des charges 2008
Publié le: 10/12/2008
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Documents relatifs