Cahier des charges fixant les règles de création et de fonctionnement des structures privées de formation

Cahier des charges fixant les règles de création et de fonctionnement des structures privées de formation

كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير هياكل التكوين الخاصة

الباب الأول أحكام عامة  الفصل الأول عملا بأحكام الفصل 50 (جديد) من القانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 و المتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني، يضبط کراس الشروط هذا قواعد إحداث وسير هياكل التكوين الخاصة.  و بعد کراس الشروط هذا ملزما في جميع أحكامه لكل الأطراف المعنية ببعث هياكل تكوين خاصة. وينسحب على كل هياكل