الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
عملا بأحكام الفصل 50 (جديد) من القانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 و المتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني، يضبط کراس الشروط هذا قواعد إحداث وسير هياكل التكوين الخاصة.
و بعد کراس الشروط هذا ملزما في جميع أحكامه لكل الأطراف المعنية ببعث هياكل تكوين خاصة. وينسحب على كل هياكل