Arrêté du ministre des affaires sociales du 14 octobre 2011, portant approbation de l’avenant n° 3 à la convention collective nationale des jardins d’enfants et pépinières

Arrêté du ministre des affaires sociales du 14 octobre 2011, portant approbation de l’avenant n° 3 à la convention collective sectorielle des jardins d’enfants et pépinières

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 أكتوير 2011، يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القطاعية لرياض الأطفال والمحاضن

إنّ وزير الشؤون الاجتماعية، بعد إطّلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لرياض الأطفال والمحاضن، وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الإتفا