إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد إطّلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لرياض الأطفال والمحاضن،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الإتفا