Le Premier ministre,
Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif telle qu'elle a été modifiée par la loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996,
Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres telle qu'el
إن الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وبضبط القانون الأساسي لأعضائها ، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 40 لسنة 1996 المؤرخ ف