Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, tel que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بالقانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 38 مكرر منها،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 199