Le ministre de la justice,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 93-61 du 23 juin 1993, relative aux experts judiciaires, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010, notamment ses articles 3, 4, 4 (bis) et 6,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions d
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 وخاصة الفصول 3 و4 و4 مكرر و6،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010